للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل السادس في صفة السجود البعدي]

المدخل إلى المسألة:

• سجود السهو البعدي بعد الفراغ من التسليمتين.

• التسليم في الصلاة عبادة واحدة حتى على القول بأن الثانية سنة، فلا يفرق بينهما بسجود السهو.

• السلام المذكور في أحاديث سجود السهو البعدي ينصرف إلى السلام المعهود في الصلاة، أي بعد التسليمتين.

• لو كان هناك ما يخالف المعهود لجاء النقل صريحًا في السنة دفعًا للخطأ ورفعًا للتوهم، فلما لم ينقل خلاف المعهود تعين حمله على التسليمتين.

• ترك ظواهر النصوص وحملها على خلاف الظاهر نوع من التأويل لا يقبل إلا أن يمتنع حملها على الظاهر أو قام نص، أو إجماع على التأويل.

• الاعتماد في صفة السجود في الصلاة على النقل، وليس على مجرد التعاليل العقلية، ولو بدا للناظر وجاهة التعليل.

[م- ٨٤٨] السجود القبلي متفق عليه أنه في آخر التشهد وقبل السلام،

وأما من قال في السجود البعدي إما مطلقًا كالحنفية، أو في بعض حالات السجود كالمالكية والحنابلة فاختلفوا في صفة السجود البعدي:

فقال المالكية والحنابلة: يأتي بسجود السهو بعد التسليمتين واختاره من الحنفية السرخسي، وصاحب الهداية، والمرغيناني، وصححه الزيلعي في تبيين الحقائق، ونسبه الكاساني إلى عامة الحنفية (١).


(١) تبيين الحقائق (١/ ١٩٢)، الهداية (١/ ٧٤)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠١)، بدائع الصنائع
(١/ ١٧٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٢)، البحر الرائق (٢/ ١٠٠)، خزانة المفتين (ص: ٦٤٢)، المحيط البرهاني (١/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>