للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في استحباب تأخير العشاء إلى آخر وقتها المختار]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل المسارعة إلى الطاعات، إلا ما ثبت استثناؤه.

• العبادات في التعجيل والتأخير مبناها على الاتباع.

• التبكير والتأخير في الصلاة على ثلاثة أقسام: ما يستحب التبكير فيه مطلقًا كالمغرب والصبح والعصر، وما يستحب فيه التأخير مطلقًا كالعشاء للمنفرد، أو لجماعة لا يشق عليها التأخير.

وما يستحب التأخير فيه لعارض كالظهر في شدة الحر.

• مراعاة أحوال الناس أولى من تحصيل مندوب متعلق بزمن العبادة، ولهذا شُرِعَ الإبرادُ بالظهر في شدة الحر، وتعجيلُ العشاء مراعاةً للجماعة.

• لا يستحب تأخير العشاء إلى ما بعد منتصف الليل، ولا يلزم من الصلاة فيه الوقوع في المكروه.

• يستحب تأخير الصلاة عن أول الوقت لتحقيق مصلحة إما للمصلي أو للصلاة، كالإبراد بالظهر، وتأخير العشاء ما لم يَشُقَّ، وعند الاشتباه بدخول الوقت، وعند حضور الطعام، ولتحصيل شرط أو تعلم واجب ونحوها.

• لا يأثم المصلي بتعجيل ما يستحب تأخيره من الصلوات، ولا بتأخير ما يستحب تعجيله ما لم يخرج الوقت، أو يضيق عن فعل العبادة جميعها.

[م-٢٠٦] يستحب تأخير العشاء إلى ثلث الليل.

وهذا مذهب الحنفية، ورواية عن مالك، وقول الشافعي في الجديد، قال النووي: وهو الأقوى دليلًا. وبه قال الحنابلة إلا في مسألتين: إذا أخر المغرب

<<  <  ج: ص:  >  >>