للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس في تحري الرجل العاجز عن الاجتهاد والتقليد للقبلة]

المدخل إلى المسألة:

• من عجز عن الاجتهاد ولم يجد من يقلده سقط عنه وجوب استقبال القبلة؛ لأن جميع الواجبات تسقط بالعجز، ولأن القدرة شرط للتكليف.

• قال : (صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا)، فإذا كانت الأركان تسقط بالعجز، فالاستقبال من باب أولى.

• القبلة المأمور بالتوجه إليها المصلي: هو ما تيقن، أو غلب على ظنه أنها جهة الكعبة، ولو بالتقليد.

• لو قيل بجواز اعتبار ميل القلب بلا أمارة من وسائل الترجيح عند التعارض دون أن يكون ذلك واجبًا على المصلي فليس ذلك ببعيد.

• إمكان التقليد يمنع التحري إذا كان التحري ليس قائمًا على أصل أو أَمَارة. • التحري المبني على ميل القلب بلا دليل نوع من التخير القائم على التشهي.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: «الاجتهاد والتحري لفظان متقاربا المعنى، ومعناهما: بذل المجهود في طلب المقصود، إلا أن لفظ الاجتهاد صار في عرف العلماء مخصوصًا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، وبذل المجهود في تعرف حكم الحادثة من الدليل.

أما التحري فقد يكون بدليل، وقد يكون بمجرد شهادة القلب من غير أمارة، فكل اجتهاد تَحَرٍّ، وليس كل تَحَرٍّ اجتهادًا» (١).

فالتحري: هو طلب أَوْلَى الأمرين وأحراهما، ولو كان بتحكيم القلب.


(١) الموسوعة الفقهية الكويتية (١٠/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>