[المبحث السادس في استحباب الالتفات في الأذان والإقامة]
الفرع الأول استحباب الالتفات في الأذان
المدخل إلى المسألة:
• المقصود من الأذان هو الإعلام.
• ليس في الالتفات والاستدارة تعبد مقصود لذاته، فلا يفعلان إلا لمصلحة تكون أرجح من استقبال القبلة.
• إذا كان الالتفات يضر بالإعلام كما في مكبر الصوت لم يشرع؛ لأنه ينقص الصوت، وهو ركن الأذان والمقصود منه.
• إذا كان الالتفات لا يزيد في الإعلام لا يُفْعَل؛ لأن الانصراف عن القبلة بلا حاجة نزعة ظاهرية في عبادة معللة.
• كل وسيلة تعود بالضرر على المقصد الشرعي من الأذان فإنها وسيلة غير مشروعة.
• الالتفات في الأذان أقوى من الاستدارة.
• تعيين موضع الالتفات في الحيعلتين مدرج من بعض الرواة، وقد تجنب البخاري تخريجها في صحيحه.
[م-٥٩] اختلف العلماء في الالتفات يمينًا وشمالًا:
فقيل: يستحب الالتفات بوجهه يمينًا وشمالًا: حي على الصلاة، حي على
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute