للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس في استحباب الالتفات في الأذان والإقامة]

الفرع الأول استحباب الالتفات في الأذان

المدخل إلى المسألة:

• المقصود من الأذان هو الإعلام.

• ليس في الالتفات والاستدارة تعبد مقصود لذاته، فلا يفعلان إلا لمصلحة تكون أرجح من استقبال القبلة.

• إذا كان الالتفات يضر بالإعلام كما في مكبر الصوت لم يشرع؛ لأنه ينقص الصوت، وهو ركن الأذان والمقصود منه.

• إذا كان الالتفات لا يزيد في الإعلام لا يُفْعَل؛ لأن الانصراف عن القبلة بلا حاجة نزعة ظاهرية في عبادة معللة.

• كل وسيلة تعود بالضرر على المقصد الشرعي من الأذان فإنها وسيلة غير مشروعة.

• الالتفات في الأذان أقوى من الاستدارة.

• تعيين موضع الالتفات في الحيعلتين مدرج من بعض الرواة، وقد تجنب البخاري تخريجها في صحيحه.

[م-٥٩] اختلف العلماء في الالتفات يمينًا وشمالًا:

فقيل: يستحب الالتفات بوجهه يمينًا وشمالًا: حي على الصلاة، حي على

<<  <  ج: ص:  >  >>