(٢) جاء في مغني المحتاج (١/ ٤٤٦، ٤٤٧): ولا تستحب القراءة لآية سجدة، أو أكثر بقصد السجود، بل تكره القراءة بقصده في الصلاة، ومنع ابن عبد السلام من ذلك، وأفتى ببطلان الصلاة، وهو المعتمد. ومحل الخلاف في غير صلاة صبح الجمعة، أما فيها لقراءة سجدة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ٢] فإنها لا تبطل كما قاله البلقيني، وأفتى به شيخي؛ لأن قراءة السجدة فيها مسنونة، ولو قرأ آية سجدة ليسجد في الأوقات المكروهة، حرم عليه السجود، وسواء قرأ في أوقات الكراهة أم قبلها، وإن كان في صلاة بطلت صلاته بالسجود كما أفتى به ابن عبد السلام. وفي الروضة والمجموع: لو أراد أن يقرأ آية سجدة، أو آيتين فيهما سجدة؛ ليسجد، فلم أر فيه نقلًا عندنا، وفي كراهته خلاف للسلف، ومقتضى مذهبنا: أنه إن كان في غير وقت الكراهة، وفي غير الصلاة لم يكره، وإلا ففي كراهته الوجهان فيمن دخل المسجد في وقت الكراهة، لا لغرض سوى التحية، وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة غرض سوى السجود، وإلا فلا كراهة مطلقا قطعًا». وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ٢١٠، ٢١١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٨)، فتاوى الرملي (١/ ١٣٢، ١٣٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٦٦).