للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثاني في الاقتصار على قراءة آية السجدة بقصد السجود]

المدخل إلى المسألة:

• سجود التلاوة لا يشرع إلا إذا وجد سببه، فالاقتصار على كلمة السجدة، أو آيتها بقصد السجود بمنزلة التحايل لإباحة السجود.

• الأصل في السجود أنه لا يتقرب به ابتداء بلا سبب على الصحيح.

• السجود شرع للتلاوة، ومن اقتصر على كلمة السجدة لا يسمى تاليًا، فهو خروج بالسجود عما وضع له.

• الاقتصار على كلمة السجدة عمل محدث، لم يرد عن السلف، وأنكره بعضهم.

[م-٩٥٩] اختلف العلماء في الاقتصار على قراءة آية السجدة، أو محل السجود فقط:

فقيل: لا يكره مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية (١).

وقال الشافعية: لو أراد أن يقرأ آية تتضمن سجدة ليسجد فيها، فإن لم يكن في صلاة، ولا في الأوقات المنهية لم يكره، وإن كان في الصلاة فأصح الوجهين المنع قياسًا على الرجل يدخل المسجد في أوقات النهي لا لغرض سوى تحية المسجد (٢).


(١) المبسوط (٢/ ٤)، الهداية شرح البداية (١/ ٨٠)، تبيين الحقائق (١/ ٢٠٨)، العناية شرح الهداية (٢/ ٢٦)، فتح القدير (٢/ ٢٦)، مجمع الأنهر (١/ ١٥٩)، البحر الرائق (١/ ١٣٧، ١٣٨)، فتاوى الرملي (١/ ١٣٢، ١٣٣).
(٢) جاء في مغني المحتاج (١/ ٤٤٦، ٤٤٧): ولا تستحب القراءة لآية سجدة، أو أكثر بقصد السجود، بل تكره القراءة بقصده في الصلاة، ومنع ابن عبد السلام من ذلك، وأفتى ببطلان الصلاة، وهو المعتمد. ومحل الخلاف في غير صلاة صبح الجمعة، أما فيها لقراءة سجدة ﴿الم (١) تَنْزِيلُ﴾ [السجدة: ٢] فإنها لا تبطل كما قاله البلقيني، وأفتى به شيخي؛ لأن قراءة
السجدة فيها مسنونة، ولو قرأ آية سجدة ليسجد في الأوقات المكروهة، حرم عليه السجود، وسواء قرأ في أوقات الكراهة أم قبلها، وإن كان في صلاة بطلت صلاته بالسجود كما أفتى به ابن عبد السلام. وفي الروضة والمجموع: لو أراد أن يقرأ آية سجدة، أو آيتين فيهما سجدة؛ ليسجد، فلم أر فيه نقلًا عندنا، وفي كراهته خلاف للسلف، ومقتضى مذهبنا: أنه إن كان في غير وقت الكراهة، وفي غير الصلاة لم يكره، وإلا ففي كراهته الوجهان فيمن دخل المسجد في وقت الكراهة، لا لغرض سوى التحية، وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة غرض سوى السجود، وإلا فلا كراهة مطلقا قطعًا».
وانظر: تحفة المحتاج (٢/ ٢١٠، ٢١١)، أسنى المطالب (١/ ١٩٨)، فتاوى الرملي (١/ ١٣٢، ١٣٣)، نهاية المحتاج (٢/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>