للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فرع لو صلى العاري ولم يعلم بوجود الثوب]

المدخل إلى المسألة:

• العجز الشرعي كالعجز الحسي.

• يسقط التكليف بالجهل مطلقًا؛ إذ التكليف تبع للعلم، ويسقط بالنسيان ما كان من المحظورات دون المأمورات.

• إذا صلى كاشفًا لعورته ناسيًا مكان سترته، أيعد ذلك من ارتكاب المحظورات، أم هو معدود من ترك المأمورات؟ والأول يسقط بالنسيان بخلاف الثاني.

• ستر العورة حالٌ ملازمة للمسلم قبل الصلاة، فإذا صلى كاشفًا لعورته عُدَّ واقعًا في المحظور، ولأن ستر العورة لا تشترط له النية كغالب المحظورات، وما كان من ترك المحظور فإنه يسقط بالنسيان.

[م-٢٩٢] لو صلى العاري وكانت السترة بقربه، ولم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة، ففيها قولان:

الأول: الصحة، وبه قال أبو الحسن الكرخي من الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأحد القولين عند الشافعية (١).


(١) نقل الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (٢/ ٤٧٢) «عن أبي الحسن الكرخي أنه قال: فيمن نسي في رحله ثوبًا، وصلى عريانًا أنه يجزيه». وذكر هذا القول ضمن كلامه على مسألة من تيمم، وصلى ناسيًا أن الماء في رحله، إشارة إلى أن حكم المسألتين واحد عند الحنفية.
وجاء عند المالكية أن الرجل العاري إذا وجد ثوبًا استتر به إن قرب وإلا أعاد بوقت من غير فرق بين أن يكون نسي السترة أم لا. انظر حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٥٤)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٣٢٥).
وحتى يتحرر لك مذهب المالكية لا بد من إرجاع هذه المسألة إلى الخلاف بينهم في ستر =

<<  <  ج: ص:  >  >>