للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفصل الثاني عشر في الرجل إن صلى منفردًا قام أو جماعة جلس

المدخل إلى المسألة:

القيام ركن بالاتفاق والجماعة مختلف في وجوبها، والأئمة الأربعة على عدم وجوبها في المسجد.

قال في حديث أبي هريرة: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. رواه البخاري.

مراعاة الواجب في العبادة أولى من مراعاة الواجب لها، هذا على القول بأن الجماعة في المسجد واجب.

الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها.

تركت الجماعة لحضور الطعام، ولشهوة أكل الكراث والبصل، فالمريض أولى بالعذر إذا ترك الجماعة لمصلحة ركن القيام.

من ترك الجماعة معذورًا، حسب له الأجر كاملًا، فكيف إذا كان ذلك أيضًا لمصلحة ركن من أركان الصلاة.

[م-١١٤٨] اختلف العلماء في مُصَلٍّ إنْ صلى منفردًا صلى قائمًا، وإن صلى في جماعة صلى جالسًا، فأيهما يقدم؟

فقيل: يصلي منفردًا وجوبًا، وهذا ظاهر مذهب الحنفية، واختاره بعض الشافعية، وهو قول في مذهب الحنابلة، قدمه أبو المعالي، وصوبه في الإنصاف، قال في التنقيح: وهو أظهر (١).


(١) وجاء في تبيين الحقائق (١/ ٢٠٣): «ولو كان يطيق القيام إذا صلى وحده، ولا يطيقه مع الإمام يصلي وحده عندنا؛ لأن القيام فرض والجماعة سنة». ومقتضى التعليل الوجوب، وهو
خلاف ما نقله ابن مفلح في الفروع (٣/ ٧٩)، جاء فيه: «ومن قدر قائمًا منفردًا وجالسًا جماعة خير (وه ش)» يعني: وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي.
وجاء في تحرير الفتاوى لأبي زرعة العراقي (١/ ٢٤٠): «وقال أبو الخير المقدسي في (شرح المفتاح): يتعين الانفراد، ولا يجوز له ترك القيام؛ لأن القيام فرض والصلاة في الجماعة نافلة، والفرض أولى من النافلة».
وجاء في معونة أولي النهى (٢/ ٤١٥): وقيل: يلزمه أن يصلي قائمًا منفردًا؛ لأن القيام ركن بخلاف الجماعة.
وجاء في الإنصاف (٢/ ٣٠٩): «وقيل: تلزمه الصلاة قائمًا. قلت: وهو الصواب؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها، وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص ثم وجدت أبا المعالي قدم هذا».
وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦٤)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٧٥)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ٢٢٢)، المغني (٢/ ١٠٧)، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص: ١١٢)، الفروع (٣/ ٧٩)، المبدع (٢/ ١١١)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>