خلاف ما نقله ابن مفلح في الفروع (٣/ ٧٩)، جاء فيه: «ومن قدر قائمًا منفردًا وجالسًا جماعة خير (وه ش)» يعني: وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي. وجاء في تحرير الفتاوى لأبي زرعة العراقي (١/ ٢٤٠): «وقال أبو الخير المقدسي في (شرح المفتاح): يتعين الانفراد، ولا يجوز له ترك القيام؛ لأن القيام فرض والصلاة في الجماعة نافلة، والفرض أولى من النافلة». وجاء في معونة أولي النهى (٢/ ٤١٥): وقيل: يلزمه أن يصلي قائمًا منفردًا؛ لأن القيام ركن بخلاف الجماعة. وجاء في الإنصاف (٢/ ٣٠٩): «وقيل: تلزمه الصلاة قائمًا. قلت: وهو الصواب؛ لأن القيام ركن لا تصح الصلاة إلا به مع القدرة عليه، وهذا قادر، والجماعة واجبة تصح الصلاة بدونها، وقعودهم خلف إمام الحي لدليل خاص ثم وجدت أبا المعالي قدم هذا». وانظر: الذخيرة للقرافي (٢/ ١٦٤)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٧٥)، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء (٢/ ٢٢٢)، المغني (٢/ ١٠٧)، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع (ص: ١١٢)، الفروع (٣/ ٧٩)، المبدع (٢/ ١١١)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٧٧).