[الفرع الثاني في كراهة الصلاة إلى الصور المحرمة أو عليها]
المدخل إلى المسألة:
• تحريم تعليق الستر مما فيه صور من ذوات الأرواح؛ منفك عن صحة الصلاة إلى هذه الصور أو عليها؛ لكون النهي غير مختص بالعبادة.
• القول بصحة الصلاة مطرد مع كل ثوب محرم، سواء أصلى الرجل في ثوب حرير، أم مغصوب، أم عليه صورة حيوان؛ لانفكاك جهة النهي عن جهة الأمر.
• الصلاة إلى الصور أو عليها إن شغلت المصلي عن كمال خشوعه كرهت ولو كانت الصور مباحة، فكيف إذا كانت الصورة محرمة كما في الصور المرفوعة.
• كل ما يشغل عن الخشوع في الصلاة؛ لكونه في قبلة المصلي فسيشغله لو كان هذا الشيء موجودًا على سجادته.
• الصور المباحة والمناظر والزخرفة في الحيطان أو في السجاد تشوش على المصلي خشوعه إذا كان يراها لأول مرة، أما إذا اعتاد رؤية مثلها في بيته، وفي مجتمعه، وفي سوقه، لم يستغرب رؤيتها، فلا ينشغل بها، والحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
سبق لنا خلاف أهل العلم في الصلاة في ثوب تكون فيه صورة محرمة، والكلام في هذه المسألة في الصلاة إلى الصورة المحرمة، أو على بساط فيه صورة، أو في مكان فيه صورة، ولو لم تكن في قبلته، كما لو كانت فوقه أو خلفه أو عن جنبه.
[م-٧٤٥] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فكره الحنفية كون الصورة في قبلته أو فوق رأسه، أو عن أحد جانبيه، واختلفوا فيما إذا كانت الصورة معلقة خلفه على قولين أظهرهما الكراهة، ولا بأس أن يصلي