للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني في حكم اشتمال الصماء إذا لم يكن عليه إزار ونحوه]

المدخل إلى المسألة:

• النهي عن اشتمال الصماء معقول المعنى، وليس حكمًا تعبُّديًّا.

• اختلافهم في العلة راجع لاختلافهم في تفسير اشتمال الصماء.

• النهي عن الاشتمال تضمن الإشارة لعلة النهي لقوله في الحديث: (فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب)، وهو وصف للاضطباع إلا أنه في ثوب واحد.

• النهي عن الاضطباع في الثوب الواحد، أتكون العلة فيه الخوف من كشف العورة، أم مرده إلى النهي عن كشف العاتق في الصلاة، أم العلة مجموعهما؟ والأُولَى هي الأَوْلَى.

• إذا صلى مشتملًا الصماء فالأصل صحة صلاته.

[م-٢٧٥] إذا اشتمل الصماء بثوب واحد، وليس تحته إزار أو سراويل:

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، واختيار ابن حزم الظاهري (١).


(١) سبق لنا أن الحنفية يعبرون بالكراهة، ويقصدون بها الكراهة التحريمية، وتعريفها عند الحنفية: ما طلب الشارع تركه طلبًا جازمًا ولكن بدليل ظني الثبوت، أو ظني الدلالة، ويشترك مع الحرام بأن فاعله يذم شرعًا، وإذا أطلق المكروه عند الحنفية فهو المكروه تحريمًا.
قال ابن عابدين في حاشيته نقلًا من الحلية (١/ ٦٣٩): إذا ذكروا مكروهًا فلا بد من النظر في دليله، فإن كان نهيًّا ظنيًا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب، وإن لم يكن الدليل نهيًا بل كان مفيدًا للترك غير الجازم فهي تنزيهية».
قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٢٣١): «فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة، وكراهة التحريم في رتبة الواجب، والتنزيه برتبة المندوب».
إذا تقرر ذلك، نأتي إلى مسألتنا، قال ابن عابدين في حاشيته (١/ ٦٥٢): «ويكره اشتمال =

<<  <  ج: ص:  >  >>