[الفرع الثاني في تصفيق الرجل وتسبيح المرأة للتنبيه في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• لو صفق الرجل، وسبحت المرأة كره، وصحت الصلاة؛ لأن النبي ﷺ لم يأمر من صفق من الرجال خلف أبي بكر بإعادة الصلاة، إلا أن يقال: إن فعلهم ذلك كان قبل العلم.
• لم يثبت عن النبي ﷺ نهي مطلق للرجال عن التصفيق، وإنما النهي مختص بالصلاة.
• كُرِه التصفيق للرجل في الصلاة؛ لأنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة؛ ولأنه من جنس الحركة الأجنبية اليسيرة في الصلاة لا تصل إلى التحريم، فضلًا عن إبطال الصلاة، إلا أن يفعل على وجه اللهو والعبث؛ فيحرم.
• ليس في التصفيق على وجه التنبيه ما يجعله تشبهًا بالكفار في عبادتهم، وإلا لحرم ذلك على النساء.
• تخصيص المرأة بالتصفيق في الصلاة، لا يجعل التصفيق خارج الصلاة من خصائص النساء، وفعله من التشبه، كما أن المرأة إذا سبحت لا يقال: تشبهت بالرجال، وإن خالفت السنة.
• إن كان مع المرأة نساء فقط جاز لها أن تسبح على الصحيح؛ فقد ثبت أن عائشة سبحت لأختها أسماء في صلاة الكسوف، وهو أولى من التصفيق؛ لكونه ذكرًا مشروعًا جنسه في الصلاة.
[م - ٩١٤] السنة أن يسبح الرجل وتصفق المرأة، واختلف العلماء فيما إذا فعل العكس.
فقيل: يجوز، ولكن خلاف السنة، وهو مذهب الشافعية (١).