للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الثاني في اشتراط إسلام المخبر]

المدخل إلى المسألة:

• خبر الكافر مقبول بالإجماع في المعاملات (١)، ومثله خبر الطبيب الكافر، ولا يقبل خبره بالإجماع في أمور الديانات المعتمدة على الاعتقاد، والأصح قبول خبره في أمور الديانات المعتمدة على الحس كالإخبار عن القبلة إذا غلب على الظن صدقه.

• استأجر النبي -رجلًا مشركًا ليدله على الطريق في هجرته إلى المدينة، وأعطاه بعيره وبعير أبي بكر ليأتي بهما بعد ثلاث إلى غار ثور، وهذا ائتمان على النفس والمال، ودلالة القبلة كدلالة الطريق.

• إذا جاز اعتماد محاريب الكفار في معرفة الجهة، جاز قبول خبرهم إذا غلب على الظن صدقهم.

[م-٣٢٦] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الكافر لا يقبل خبره عن القبلة، وحكاه بعضهم إجماعًا (٢).

قال النووي: «ولا يقبل خبر الكافر في القبلة بلا خلاف» (٣).

قال الرازي: «واتفقوا على أنه لا بد من شرطين: الإسلام والعقل، فلا عبرة في هذا الباب بقول الكافر والمجنون … » (٤).


(١) الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: ٦٥١)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٣١١).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٧٠)، الاختيار لتعليل المختار (٤/ ١٦٣)، أصول السرخسي (١/ ٣٧١)، شرح أصول البزدوي (٣/ ٢٢)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٢/ ١٣٦).
(٣) المجموع (٣/ ٢٠٠).
(٤) تفسير الرازي (٤/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>