• العبادة غاية، والشروط وسائل إليها، فلا تسقط الغاية بفوات الوسيلة.
• ما وجب من الفرائض بإجماع، لا يسقط إلا بإجماع مثله، أو سنة ثابتة لا تنازع في ثبوتها ودلالتها.
• إذا أمر الشارع بالفعل في وقت معين، فخرج الوقت، ولم يفعل، أيجب القضاء بأمر جديد ابتداءً، أم يجب بالأمر السابق؟ بمعنى أنه يستلزمه، لا أنه عينه، قولان، أصحهما الثاني.
• أمر الشارع بالصلاة في وقت معين يقتضي الأمر بشيئين: بالصلاة، وأن يكون فعلها في ذلك الوقت، وفوات أحدهما لا يكون فواتًا للآخر.
• إذا نذر الرجل أن يتصدق هذا اليوم، لا يسقط النذر عنه بفوات اليوم فكذلك الصلاة.
• كل صلاة لا تصح إلا في وقتها لا تقضى خارج وقتها مطلقًا، من غير فرق بين المعذور وغيره، كالحج والرمي، والأضحية.
• كل صلاة صح إيقاعها خارج وقتها من المعذور يصح قضاؤها من غير المعذور.
• إذا كثر المتروك، سقط اعتبارًا بالحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ولو كان مناط الحكم في ترك القضاء كونها معذورة لسقط الصيام.
[م-٢١٦] من أخر الصلاة بلا عذر حتى خرج وقتها، فقد ارتكب جرمًا عظيمًا، واختلفوا في وجوب القضاء عليه، وهل يصح منه لو فعل؟ على قولين: