للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السابع إذا وجدت السترة أثناء الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• إذا وجد ما يستر به عورته في أثناء الصلاة لزمه الستر.

• وجود السترة في أثناء الصلاة لا يبطل أولها إذا كانت قريبة منه وأمكنه الستر.

• كل من دخل في صلاته باجتهادٍ سائغٍ وشَرَعَ في العبادة على وجه مأذون له فيه ثم تبين له الخطأ في أثناء الصلاة فإنه ينتقل، ويبني.

• الحركة الكثيرة لأخذ السترة، أتؤثر في صحة بناء آخر الصلاة على أولها؛ لأنه عمل أجنبي كثير، أم يقال: تغتفر الحركة لمصلحة الصلاة ولو كانت كثيرة؟

• إذا دخل في الصلاة عاريًا ثم وجد سترة بعيدة عن مصلاه، أيمضي في صلاته؛ لأنه شرع في العبادة على وجه مأذون فيه، وابتعاد السترة عذر؛ وليس له إبطال العبادة بعد الشروع فيها، أم يستأنف صلاته، أم يمضي إلى السترة ويستتر بها، ويبني على صلاته؛ لأن الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة مغتفرة، وتخريجًا للمسألة على الرعاف إذا حدث في الصلاة، وعلى البناء على الحدث في أحد القولين؟

[م-٢٩٠] من دخل في الصلاة عريانًا، ثم وجد سترة قريبة منه حال الصلاة:

فقيل: يستأنف صلاته مطلقًا، وهو مذهب الحنفية، وقول سحنون من المالكية (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٢٣٩)، البحر الرائق (١/ ٢٨٨)، نهاية المراد شرح هدية ابن العماد الحنفي (ص: ٤٢٤)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ١١٥)، النتف في الفتاوى للسغدي (١/ ٨٥)، المبسوط (١/ ١٨٢).
وفرق الحنفية بين هذه المسألة، وبين الأمة تعتق في أثناء الصلاة فإنها تستتر وتبني.
وانظر قول سحنون: في حاشية الدسوقي (١/ ٢٢٢)، منح الجليل (١/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>