للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث التاسع في قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة]

المدخل إلى المسألة:

• الجمع بين السور محفوظ من فعل النبي في صلاة الليل.

• إذا جمع المصلي بين السور في صلاة الليل أهو مقصود لذاته، أم من أجل طول القيام؛ فيترتب عليه طول القراءة تبعًا، بحيث لو قرأ سورة طويلة حصل المقصود، الراجح الثاني.

• لا فرق بين قراءة سورتين أو مقدارهما من سورة طويلة في صلاة النفل.

• قراءة السورتين لا تبلغ الاستحباب حيث لم يفعلها النبي بالفريضة، ولا توصف بالكراهة، وقد فعلها النبي بالنوافل، فكان حكم الجواز هو الأقرب.

• لو كان تعدد السور مقصودًا لذاته لجاء في النصوص ما يدل عليه من الأمر به، والتنبيه على فضله بخصوصه، أو المواظبة عليه.

• اتفق الفقهاء على استحباب سورة كاملة بعد قراءة الفاتحة، ولم يتفقوا على استحباب سورتين لذاتهما.

[م-٥٨٤] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: يجوز مطلقًا في الفرض والنفل، وهو مذهب الحنفية، والحنابلة والشافعية، ورواية عن الإمام مالك، واختاره ابن حزم، وترجم له البخاري في صحيحه، فقال: باب الجمع بين السورتين في ركعة (١).


(١) قال في بدائع الصنائع (١/ ٢٠٦، ٢٠٧): «ولو جمع بين السورتين في ركعة لا يكره .... والأفضل أن لا يجمع».
وانظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٤٨)، فتح القدير (١/ ٣٤٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٦)، نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخيار (٥/ ٤٣٧).
وقال الباجي في المنتقى (١/ ١٤٨): «قال مالك: لا بأس أن يقرأ بسورتين وثلاث في ركعة واحدة».
وانظر: شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٣٠٧)، شرح البخاري لابن بطال (٢/ ٣٩٠)، الدر الثمين والمورد المعين (ص: ٢٧٦).
وقال النووي في المجموع (٣/ ٣٨٥): «يجوز أن يجمع بين سورتين فأكثر في ركعة». وانظر: الأم (٧/ ٢١٨)، النجم الوهاج (٢/ ١٢٦)، بحر المذهب للروياني (٢/ ١٧٨)، التبيان في آداب حملة القرآن (ص: ١٢٩)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (٣/ ٢١٦)، شرح النووي على مسلم (٦/ ١٠٧).
صحيح البخاري (٢/ ٢٥٥)، الإنصاف (٢/ ٩٩)، الإقناع (١/ ١٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٢)، الفروع (٢/ ١٨١)، الممتع في شرح المقنع للتنوخي (١/ ٣٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>