للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الثاني في بطلان الصلاة بترك التوجه للقبلة خوفًا أو عجزًا

المدخل إلى المسألة:

• قبلة الخائف جهة أمنه حيثما كان وجهه، ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ وحذف المتعلق ليَعُمَّ، فيشمل الخوف حال القتال، ومن اللصوص وقطاع الطرق، ومن السباع، ومن تفويت ما يخاف تفويته.

• الصلاة هي الغاية، والشروط بمنزلة الوسيلة لها، فلا تترك الغاية بالعجز عن تحصيل الوسيلة.

• لا فرق في سقوط الاستقبال بالخوف بين الفرض والنفل، وهذا بالاتفاق.

• إذا سقط الاستقبال بالعجز أو بالخوف انتفى التكليف به، فلا وجه للقول بإعادة الصلاة إذا قدر.

[م-٧٩٦] اتفق الفقهاء على أن الخوف عذر يسقط به استقبال القبلة في صلاة الفرض والنفل، فإذا خاف على نفسه، أو على ماله، أو خاف من سبع صلى حيث كانت وجهته، راجلًا وراكبًا (١).

واختلفوا في وجوب الإعادة:

فقيل: لا يعيد أبدًا، وهو مذهب الحنفية والأصح عند الحنابلة (٢).


(١) بدائع الصنائع (١/ ١١٨)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٠١)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٧٠)، مواهب الجليل (١/ ٥٠٧)، شرح الخرشي (١/ ٢٦٢)، الشامل في فقه مالك (١/ ٩٩)، المستوعب (٢/ ٤١٧)، الإنصاف (٢/ ٣٥٩، ٣٦٢)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٩١).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٤٣٣)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٧٥)، البحر الرائق (٢/ ١٨٣)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٥٦٥)، فتح الباري لابن رجب (٣/ ٩١)، المستوعب (٢/ ٤١٧)، الإنصاف (٢/ ٣٦٢)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ١٤٠)، وانظر: المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>