للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الغصن الرابع أن يتذكر ترك الركن بعد أن تكلم]

[م- ٨٧٣] اختلف العلماء في الرجل يصلي، وقد بقي عليه شيء من صلاته، فلا يتذكر ذلك إلا بعد أن تكلم، فهل الكلام باعتباره من محظورات الصلاة يمنع البناء على ما صلى، ويوجب عليه استئناف الصلاة؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم:

فقيل: إذا تكلم بطلت صلاته مطلقًا، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والمذهب عند الحنابلة نص عليه في المنتهى، وقال به المالكية إن تعمد الكلام (١).

قال خليل في التوضيح: «لو تكلم أو لمس نجاسة، أو استدبر القبلة عامدًا كان حكم ذلك حكم الطول» (٢).


(١) انظر في مذهب الحنفية: اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ٢٦٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٦٨، ١٦٩)، فتح القدير (١/ ٥١٦)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٩١)، نور الإيضاح (ص: ٩٥)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٤٧٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٨٢)، البحر الرائق (١/ ٣٩١).
وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٩٣): «المصلي إذا ترك ركنًا من الصلاة سهوًا، وطال الفصل فإنها تبطل … ومثل الطول بقية المنافيات: كحدث مطلقًا، أو أكل، أو شرب، أو كلام عمدًا».
وقيد الكلام بالعمد، والمقصود به ما قاله صاحب الطَّرَّاز نقلًا من الذخيرة (٢/ ١٤٢): «فلو ذكر بالقرب، فتكلم بعد ذلك لم يبن؛ لأنه كلام بغير سهو».
وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٤٩)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩١)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٨٢).
وجاء في منتهى الإرادات (١/ ٢٢٥): «فإن ذكر من سلم قبل إتمامها سهوًا أنه لم يتمها قريبا عرفًا ولو خرج من المسجد نصًا .... أتمها وسجد لسهوه … وإلا أي لم يذكر سهو قريبًا بأن طال الزمن عرفًا بطلت … أو أحدث بطلت … أو تكلم مطلقًا: أي إمامًا كان أو غيره، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، طائعًا أو مكرهًا، فرضًا أو نفلًا لمصلحتها، أو لا، في صلبها أو بعد سلامه سهوًا، واجبًا كتحذير نحو ضرير، أو لا بطلت».
(٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>