وقال الدسوقي في حاشيته (١/ ٢٩٣): «المصلي إذا ترك ركنًا من الصلاة سهوًا، وطال الفصل فإنها تبطل … ومثل الطول بقية المنافيات: كحدث مطلقًا، أو أكل، أو شرب، أو كلام عمدًا». وقيد الكلام بالعمد، والمقصود به ما قاله صاحب الطَّرَّاز نقلًا من الذخيرة (٢/ ١٤٢): «فلو ذكر بالقرب، فتكلم بعد ذلك لم يبن؛ لأنه كلام بغير سهو». وانظر: شرح الزرقاني على مختصر خليل (١/ ٤٤٩)، شرح الخرشي (١/ ٣٣٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٩١)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (٢/ ٢٨٢). وجاء في منتهى الإرادات (١/ ٢٢٥): «فإن ذكر من سلم قبل إتمامها سهوًا أنه لم يتمها قريبا عرفًا ولو خرج من المسجد نصًا .... أتمها وسجد لسهوه … وإلا أي لم يذكر سهو قريبًا بأن طال الزمن عرفًا بطلت … أو أحدث بطلت … أو تكلم مطلقًا: أي إمامًا كان أو غيره، عمدًا أو سهوًا أو جهلًا، طائعًا أو مكرهًا، فرضًا أو نفلًا لمصلحتها، أو لا، في صلبها أو بعد سلامه سهوًا، واجبًا كتحذير نحو ضرير، أو لا بطلت». (٢) التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٨٦).