للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع تأخير الصلاة لحضور الطعام أو لمدافعة الأخبثين]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل في النفي نفي الوجود، فإن وجد حمل على نفي الصحة، فإن اقتضى الدليلُ الصحةَ حمل على نفي الكمال ..

• يشرع تفريغ قلب المصلي من كل ما يشغله أو يذهب بكمال خشوعه قبل الصلاة.

• ترك الجماعة الواجبة من أجل كمال الخشوع يدل على أهمية الخشوع ومنزلته من الصلاة.

• تحرم الصلاة مع ذهاب كامل الخشوع، وتكره مع ذهاب كماله، ولو صلى صحت صلاته في الحالين على الصحيح كما لو فوَّت الخشوع لغير هذا السبب.

• إن شغله مدافعة الأخبثين حتى لا يدري كم صلى بنى على اليقين.

• إذا تزاحمت فضيلتان إحداهما تتعلق بذات العبادة، والأخرى بوقتها أو مكانها قدم منهما ما تعلق بذاتها، كتقديم الطعام من أجل حضور القلب على فضيلة الصلاة في أول الوقت، وتقديم الرمل في الطواف وإن أبعد على الدنو من الكعبة.

[م-١٨٥] يكره أن يصلي بحضرة طعام، أو وهو حاقن، إذا كان في الوقت سعة، فإن صلى وهو حاقن، فلا إعادة عليه، وهذا مذهب الجمهور (١).

وروى ابن القاسم عن مالك: يعيد في الوقت وبعده، وهو ورواية عن أحمد، وبه قال أهل الظاهرية، حتى قالوا: يأكل ولو خرج الوقت، وحكي عن بعض الشافعية (٢).


(١) شرح النووي على مسلم (٥/ ٤٦)، الإنصاف (٢/ ٩٢).
(٢) فتح القدير (١/ ٤١٨)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٤)، بداية المجتهد (١/ ١٩٢)، إكمال المعلم
(٢/ ٤٩٤، ٤٩٥)، المسالك شرح موطأ مالك (٣/ ١٢٧)، نهاية المطلب في دراية المذهب (٢/ ٣٧٠)، النجم الوهَّاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٤٠)، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ١٧٩)، الإنصاف (٢/ ٩٢)، المحلى، مسألة (٤٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>