للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في تفسير الشفق]

المدخل إلى المسألة:

• اللفظ إذا كان له دلالة شرعية ولغوية وعرفية، ولم يوجد قرينة تبين المراد من الإطلاق قدمت الشرعية في استعمال الشرع على الأصح؛ لأن الرسول بعث ليبين الأحكام الشرعية، وتقدم الحقيقة اللغوية في استعمال أهل اللغة.

• اللفظ إذا كان له دلالة واحدة فهو النص، وإن احتمل معنيين فأكثر، فإن كان أحدهما أظهر من الآخر فالراجح هو الظاهر، وإن كان لا رجحان في أحد المعنيين كالعين والقرء والشفق فهو المجمل.

• إذا تناول الاسم الواحد شيئين متضادين كالحيض والطهر: اسم للقرء، والحمرة والبياض اسم للشفق، فإنه يصار إلى الترجيح من خارج دلالة اللفظ.

• اللفظ المشترك لا يمكن حمله على مفهوميه معًا، وقيل: يمكن.

• تعيين أحد لفظي المشترك لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع أو قول صاحب.

• قال الطوفي: أكثر السلف كابن عمر، وعبادة، وشداد بن أوس، وغيرهم فسروا الشفق بالحمرة. اه وهذا كافٍ في ترجيح أحد المعنيين (١).

• ما كان طلوعه علامة على طلوع الصبح كان غيابه علامة على نهاية المغرب، فالطوالع كالغوارب إلا أنه معكوس.

[م-٢٠٢] الشفق هو الحمرة، وهو قول الجمهور، ورواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة، وبه قال صاحباه: أبو يوسف ومحمد (٢).


(١) شرح مختصر الروضة (٢/ ٦٥٠).
(٢) الأصل (١/ ١٤٥)، المبسوط للسرخسي (١/ ١٤٥)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٤)، الاختيار
لتعليل المختار (١/ ٣٩)، المدونة (١/ ٢٦٥)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٢٥)، التلقين (١/ ٣٩)، بداية المجتهد (١/ ١٠٣)، المهذب (١/ ١٠٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٣)، المجموع (٣/ ٣٥)، الإنصاف (١/ ٤٣٤)، الفروع (١/ ٣٠١)، مطالب أولي النهى (١/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>