[الفرع السابع في العجز عن قراءة الفاتحة وغيرها من القرآن]
المسألة الأولى إذا لم يحسن القراءة من القرآن مطلقًا
المدخل إلى المسألة:
• الأصل في العبادات سقوطها بالعجز إلا ما شرع له بدل، فينتقل إليه.
• الانتقال إلى البدل يحتاج إلى توقيف، لا مجال للرأي فيه.
• لا يشرع السكوت في الصلاة إلا لاستماع القرآن، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، أو للفصل بين القراءة والركوع على الصحيح.
• قال ﷺ: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم، فإذا عجز عن القرآن بقي الذكر.
[م-٥٤٥] إذا لم يكن مع المصلي شيء من القرآن، لا الفاتحة، ولا غيرها، فما الواجب عليه؟
فقيل: إذا عجز عن القرآن انتقل إلى بدله، وكان فرضه الذكر من تسبيح وتحميد، وتهليل وتكبير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة (١).
قال الماوردي «في الحاوي: إذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئًا من القرآن، فعليه
(١) المهذب للشيرازي (١/ ١٤٠)، فتح العزيز (٣٣٩)، المجموع (٣/ ٣٧٤)، منهاج الطالبين (ص: ٢٦)، تحفة المحتاج (٢/ ٤٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٨)، نهاية المحتاج (١/ ٤٨٧)، بداية المحتاج (١/ ٢٣٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٤٦)، الإنصاف (٢/ ٥٣)، المبدع (١/ ٣٨٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٠)، كشاف القناع (١/ ٣٤١)، الإقناع (١/ ١١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute