للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الثالث في سنن سجود السهو]

[الفصل الأول التكبير في سجود السهو]

المدخل إلى المسألة:

• قال ابن تيمية: التكبير قول عامة أهل العلم. اه وحكاه النووي إجماعًا.

• التكبير في سجود السهو كالتكبير في صلب الصلاة صفة وحكمًا.

• كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام سنة إلا أن يتوقف عليها اقتداء المأموم بالإمام فتجب لا لذاتها، وإنما لإمكان الاقتداء.

• ذكر الرسول للمسيء في صلاته تكبيرة الإحرام، ولم يذكر له غيرها من تكبيرات الانتقال، ولو كانت واجبة لذكرها.

• القول بأن الرسول ذكر للمسيء ما قصر فيه بعيد جدًّا، كيف يتصور أن المسيء قد أساء في تكبيرة الإحرام، وأحسن جميع تكبيرات الانتقال؟ فمن أحسن تكبيرات الانتقال حري به أن يحسن التكبير للإحرام من باب أولى، خاصة أنها هي التي تدخله في الصلاة.

• القول بأن النبي لم يعلم المسيء التكبير؛ لأنه لم يكن واجبًا ثم وجب بعيد جدًّا، يحتاج للقول به دليل بَيِّن من الوقوف على تاريخ التشريع، والأصل أن التكبير شرع مع الركوع والسجود، فالقول بأن التكبير كان مستحبًّا أو غير مشروع ثم وجب دعوى لا دليل عليها من النصوص.

(ح-٢٥٢٣) روى البخاري ومسلم، من طريق مالك، عن أيوب، عن محمد،

عن أبي هريرة: أن رسول الله انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين:

<<  <  ج: ص:  >  >>