الوارد في الباب حديث ابن عباس (جمع النبي ﷺ في المدينة من غير خوف ولا سفر) وليس نصًّا في المطر، وأثر ابن عمر (كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر، جمع معهم).
حديث ابن عباس عارضه الإمام أحمد بأحاديث المواقيت، وعارضه الإمام مالك بما عليه عمل أكثر أهل المدينة، فلم يذهبا إلى جواز الجمع في المطر بين الظهرين، ولم يلتزم الشافعي دلالته على جواز الجمع للمرض والوحل، ولا جواز جمع التأخير، فكان موقف الأئمة الأربعة يصدق قول الترمذي التالي.
قال الترمذي: حديث ابن عباس لم يأخذ به أهل العلم إشارة إلى ترك العمل به.
لا يصح نسبة القول بجواز الجمع بلا سبب لابن سيرين وربيعة وأشهب وأبي إسحاق المروزي، كما لم تصح نسبة القول عنهم بجواز الجمع للحاجة.
احتج الإمام أحمد في جمع المرض بقول عطاء، ولو كان يحتج بحديث ابن عباس أو في فعله لما احتج بفعل تابعي، وقاس جمع المرض على مشقة السفر، وليس على تعليل ابن عباس، والقياس لا يجري إلا فيما لا نص فيه.
احتج الإمام أحمد والإمام مالك في الجمع بين العشاءين بفعل ابن عمر، والاحتجاج بالأثر وترك السنة المرفوعة دليل على أن لهما موقفًا من الحديث المرفوع.
صح الجمع الصوري عن ثلاثة من الصحابة منهم ابن عباس راوي الحديث، ولم يصح في الجمع الصوري حديث واحد مرفوع.
أحاديث الجمع ومنها حديث ابن عباس سنة فعلية، والفعل لا صيغة له فلا عموم له.