[الفصل الخامس عشر ترك القيام أو السجود مع القدرة عليه لإخبار الطبيب]
المدخل إلى المسألة:
خبر الطبيب أمر خاص يتعذر الوقوف عليه من جهة غيره، فإذا انْضَمَّ إليه غلبة الظن بصدقه قبل قوله.
لم يأمر الله برد خبر الفاسق ولا تكذيبه جملة، وإنما أمر بالتبين، فإذا قامت قرائن وغلب على الظن صدقه عمل بقوله.
خبر الطبيب الفاسق مقبول إذا كان فسقه ليس بسبب الكذب.
خبر الطبيب ليس من قبيل الشهادة فيتطلب العدالة والعدد، ولا من قبيل الرواية، فيشترط فيها ثبوت العدالة الباطنة؛ لأن الرواية شريعة عامة، فيحتاط للملة؛ صونًا لها أن يزاد فيها ما ليس منها.
إذا كان خبر الطبيب أدنى من الشهادة والرواية لم يتشدد في قبول خبره مع الظن بصدقه.
قال تعالى: ﴿أَوْ آَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ﴾ أي من غير المسلمين، فإذا قبلت شهادة الكافر إذا كان لا يوجد غيره قبل خبره من باب أولى.
لا يشترط أن يخبر الطبيب عن يقين، بل يكفي غلبة الظن؛ لتعذر اليقين.
قد يتخلف خبر الطبيب ولا يكون ذلك من جهته، ولكن لاختلاف تقبل الأجسام للعلاج، فقد يعتل اثنان بمرض واحد، ويأخذان علاجًا واحدًا، ويشفى أحدهما دون الآخر.
العلوم الطبية قائمة على أمرين: البحث والتجربة، والثاني يصدق الأول أو يكذبه، فإذا أخبر شخص عن تجربة قبل خبره ولو لم يكن طبيبًا.
إذا قبل المريض تجربة غيره قبل تجربة نفسه من باب أولى.
إذا أفطر الصائم بخبر الطبيب، إذا كان الصيام يضره، فكذلك يترك القيام أو السجود ولو كان قادرًا على فعله إذا كان يلحق الضرر به، أو يتسبب في داوم علته.