[المبحث السادس في الأذان والإقامة في أذن المولود]
المدخل إلى المسألة:
* الأصل في العبادات المنع إلا لدليل صحيح.
* ما يتكرر حدوثه، ويحتاج إليه عامة الناس، لابد أن ترد فيه أحاديث صحيحة تثبت بها العبادة، ولا يكفي حديث غريب ضعيف.
* كل أذان لغير الصلوات الخمس المفروضة ومنها الجمعة، ولغير الأذان قبل الصبح لقرب وقته فهو محدث.
[م-١٠٠] اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:
يسن ذلك، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).
* واحتج أصحاب هذا القول:
(ح-٢٥١) بما رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى، وعبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن عبيد الله بن أبي رافع،
(١) مرقاة المفاتيح (٢/ ٥٤٧) و (٧/ ٢٦٩١)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٩٢)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٥٥)، البحر الرائق (١/ ٢٧٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٥، ٣٨٧)، المهذب (١/ ٢٤٢)، مغني المحتاج (٤/ ٢٩٦)، حاشية الجمل (٥/ ٢٦٧)، البيان للعمراني (٤/ ٤٦٩)، روضة الطالبين (٣/ ٢٣٣)، أسنى المطالب (١/ ٥٤٩)، الإنصاف (٤/ ١١٤)، المغني (٩/ ٣٦٦)، كشاف القناع (٣/ ٢٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٣٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute