ونص الحنابلة في أحد الوجهين أن الموالاة شرط، فإن خالف أثم وصحت الصلاة، والسؤال: كيف تكون الموالاة شرطًا، وتصح الصلاة بتركها عمدًا؟ لو عبروا بالوجوب كان يمكن تخريجه على أن ترك الواجب لها لا يفسدها، بخلاف القول بالشرطية، والله أعلم. انظر: المبدع (٢/ ١٣١). (٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ١٥٧). (٣) نص القاضي حسين في التعليقة (٢/ ٦٢٧) بأن الموالاة فيها وجهان، فإن ترك الموالاة لم يحصل له ثواب الجمع. وقال البغوي في التهذيب (٢/ ٣١٦): «فيه وجهان، أصحهما: لا يجب الترتيب ولا الموالاة». فتح العزيز (٤/ ٤٧٧)، روضة الطالبين (١/ ٣٩٧)، نهاية المطلب (٢/ ٤٧٣)، تحفة المحتاج (٢/ ٣٩٩)، مغني المحتاج (١/ ٥٣٢)، نهاية المحتاج (٢/ ٢٧٨)، المهمات في شرح الروضة والرافعي (٣/ ٣٦١)، المغني (١/ ١٩٤)، كشاف القناع، ط: العدل (٣/ ٢٩٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٧٣٩)، المحرر (١/ ١٣٦)، المبدع (٢/ ١٣١)، المنهج الصحيح في الجمع بين المقنع والتنقيح (١/ ٣٨٨)، مجموع الفتاوى (٢٤/ ٥٤).