للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في امتناع القصر لوجوب المتابعة]

المدخل إلى المسألة:

كل جزء لا يُعْتَدُّ به إذا لحقته في الصلاة مع الإمام فإنك لم تدركه.

قوله : (فما أدركتم فصلوا)، الإدراك في العبادات له حقيقة شرعية.

تفسير (الإدراك) باللحوق بالشيء هذا تفسير من جهة اللغة، ولا مدخل للغة في تفسير الأحكام الشرعية، فإدراك الحج يكون بإدراك عرفة، وإدراك الصلاة يكون بإدراك الركعة.

الحديث قابل الإدراك بالفوات (فما أدركتم … وما فاتكم) فكل مقدار فاتنا من الصلاة فلم ندركه وإن لحقنا به.

من أدرك الركوع فقد أدرك القيام وإن فاته حسًّا، ومن فاته الركوع فقد فاته السجود والجلسة بين السجدتين وإن لحق به حسًّا، وبهذا افترق الإدراك اللغوي عن الإدراك الشرعي.

قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئًا من الأحكام، لا في الوقت، ولا في الجمعة، ولا في الجماعة.

أفتى ابن عمر وابن مسعود وأنس أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة.

التفريق بين إدراك الجمعة وبين إدراك سائر الصلاة تفريق لا دليل عليه.

من فاته الركوع فاتته الركعة، وهذا لا نزاع فيه.

قال : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، ومفهومه: أن المصلي ومنه المسافر إذا أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة مع الإمام.

من لم يدرك الصلاة مع الإمام لم يجب عليه الإتمام، وشرع له القصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>