• الأصل عدم وجوب الطهارة؛ لأن الوجوب حكم شرعي، لا يثبت إلا بدليل شرعي.
• كل موضع شرع فيه السجود وترًا فهو ليس بصلاة كسجود التلاوة والشكر، والعكس صحيح، كل موضع شرع فيه السجود شفعًا فهو مرتبط بالصلاة أو جزء منها.
• ضابط الصلاة: ما افتتح بالتكبير، واختتم بالتسليم، وشرعت له قراءة الفاتحة، وسجود الشكر لا تحريم له، ولا تحليل على الصحيح، ولا تشرع له قراءة الفاتحة.
• لم يصح في النصوص إطلاق الصلاة على سجود الشكر، ولا على ما دون الركعة.
• الصلاة حقيقة شرعية متلقاة من الشارع، ولم يأت في الشرع إطلاق اسم الصلاة على سجود التلاوة والشكر.
• قال ﷺ: إنما أمرتم بالوضوء للصلاة، حديث صحيح، وأصله في مسلم.
[م-٣٥٤] سجود الشكر: هو السجود الذي سببه شكر الله ﷾ عند تجدد النعم، أو اندفاع النقم.
والخلاف في اشتراط الطهارة له كالخلاف في سجود التلاوة، بل هو أضعف؛ لأن سجود التلاوة مشروع بالإجماع، أما سجود الشكر فمختلف في مشروعيته بين الفقهاء، فالشافعية، والحنابلة ذهبوا إلى مشروعيته خلافًا للمالكية، حيث نص الإمام مالك على كراهته، وهو المشهور في المذهب.
واختار بعض المالكية أنه جائز (مباح)، وهي رواية ابن القصار عن مالك، وبه