وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٧٢): «وأما فعل الأذان في الأمصار فهو واجب وجوب الفرائض الكفائية، ويقاتلون على تركه». وانظر: منح الجليل (١/ ١٩٦)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٢٨). ورأى بعض المالكية أن الأذان تعتريه الأحكام التكليفية سوى الإباحة، فيكون واجبًا، ومندوبًا، وحرامًا، ومكروهًا، فالوجوب كفاية في المصر. والسنية كفاية في كل مسجد وجماعة تطلب غيرها. والاستحباب لمن كان في فلاة من الأرض، سواء أكان واحدًا أم جماعة لم تطلب غيرها. وحرام قبل دخول الوقت، ومكروه للفائتة، وللجماعة التي لم تطلب غيرها، ولم تكن في فلاة من الأرض. انظر الفواكه الدواني (١/ ١٧٢)، حاشية الصاوي (١/ ٢٤٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٠)، البيان للعمراني (٢/ ٥٨)، نهاية المطلب (٢/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ١٩٥)، الوسيط (٢/ ٤١)، الإنصاف (١/ ٤٠٨)، الشرح الممتع للتنوخي (١/ ٢٦٦).