للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل العاشر في قتال أهل البلد إذا تركوا الأذان]

[م-٩٣] عرفنا خلاف العلماء في حكم الأذان، وهل هو سنة كما هو مذهب الجمهور، أو هو فرض كفاية؟

وعلى القول بأنه فرض كفاية، إذا اجتمع أهل بلد على تركه قوتلوا حتى يفعلوه، كما يقاتلون عند الإصرار على ترك سائر الفرائض والواجبات.

وهذا قول ابن عرفة من المالكية وقد جعله هو المذهب، خلافًا لخليل وابن الحاجب وهو وجه في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).

* ودليل هذا القول:

القياس على قتال مانعي الزكاة، فإن الصحابة قاتلوا المرتدين حين امتنعوا عن


(١) جاء في مواهب الجليل (١/ ٤٢٢): «وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى (خليل) أن الأذان سنة مطلقًا، وأنه لا يجب في المصر، وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وغيره، وظاهر كلامه في التوضيح، وهو خلاف ما جزم به ابن عرفة وجعله المذهب، ونصه: الأذان يجب على أهل المصر كافة يُقَاتَلُون لتركه».
وقال في الفواكه الدواني (١/ ١٧٢): «وأما فعل الأذان في الأمصار فهو واجب وجوب الفرائض الكفائية، ويقاتلون على تركه».
وانظر: منح الجليل (١/ ١٩٦)، حاشية العدوي على الخرشي (١/ ٢٢٨). ورأى بعض المالكية أن الأذان تعتريه الأحكام التكليفية سوى الإباحة، فيكون واجبًا، ومندوبًا، وحرامًا، ومكروهًا، فالوجوب كفاية في المصر. والسنية كفاية في كل مسجد وجماعة تطلب غيرها. والاستحباب لمن كان في فلاة من الأرض، سواء أكان واحدًا أم جماعة لم تطلب غيرها. وحرام قبل دخول الوقت، ومكروه للفائتة، وللجماعة التي لم تطلب غيرها، ولم تكن في فلاة من الأرض. انظر الفواكه الدواني (١/ ١٧٢)، حاشية الصاوي (١/ ٢٤٧)، الحاوي الكبير (٢/ ٥٠)، البيان للعمراني (٢/ ٥٨)، نهاية المطلب (٢/ ٣٨)، روضة الطالبين (١/ ١٩٥)، الوسيط (٢/ ٤١)، الإنصاف (١/ ٤٠٨)، الشرح الممتع للتنوخي (١/ ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>