للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النظر، والحرز من النظر في الصلاة أكثر منه خارج الصلاة؛ لأن في الصلاة شغلًا، وهم يقفون صفًّا واحدًا، فلا يتمكن من النظر إلى بقية الصف وهو يصلي، وإذا كان ما ابتلي به يشترك معه غيره كان الجميع حريصًا على غض بصره.

الدليل الثالث:

إذا شرعت الجماعة حال الخوف مع تعذر الاقتداء بالإمام في بعض الصلاة والحاجة إلى مفارقته، وفعل ما يبطل الصلاة في غير تلك الحال، فأولى أن يشرع هنا (١).

• ويناقش:

يمكن قلب القياس بقياس آخر، فيقال: سقطت الجماعة بأقل من الخوف، فقد سقطت بحضور الطعام، وسقطت عنه إذا اشتهى أكل ما له رائحة خبيثة من المباحات، فمن باب أولى أن تسقط عنه الجماعة بسبب ما يلحقه من أذى بكشف عورته.

• دليل من قال: يصلي قائمًا:

ذكرنا أدلتهم في صلاة العاري إذا صلى منفردًا في الفصل الذي قبل هذا، فارجع إليه إن شئت.

• دليل من قال: يصلي جالسًا:

ذكرنا أدلتهم في صلاة العاري إذا صلى منفردًا في الفصل الذي قبل هذا، فارجع إليه إن شئت.

• الراجح:

العاري لو كان في بيته لم تلزمه صلاة الجماعة ولو كان يصلي مع عراة مثله؛ لسقوط الجماعة بمثل هذا العذر، وإذا كانت الجماعة تسقط لحضور الطعام، والخوف من الدائن، فهذا أولى.

أما إذا كانوا عراة مجتمعين، وسيتفرقون من أجل الصلاة، ثم يعودون إلى الاجتماع معًا مرة أخرى فأرى أن يصلوا جماعة؛ لأني كما قدمت أن اشتغالهم


(١) المبدع (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>