للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في الأذان والإقامة للصلوات المجموعة في غير النسك]

المدخل إلى المسألة:

* الأذان لا يتعدد بتعدد الصلوات المجموعة، والفائتة، بخلاف الإقامة.

* الأذان للصلوات المجموعة كالأذان للصلوات الفائتة.

* الأذان وظيفة الوقت، فإذا أذن في وقت صلى به ما شاء من جمع أو فوائت، والإقامة وظيفة الصلاة، فتتعدد بتعددها.

[م-٨٥] سبق لنا بيان الخلاف في مسألة الجمع في النسك، في جمع التقديم في عرفة، وفي جمع التأخير في مزدلفة، وأما الجمع في غير النسك كما لو جمع في سفر، أو مطر، أو غيرها من مسوغات الجمع فهذه الصور من صور الجمع المختلف فيها:

فالحنفية يرون الجمع من أحكام النسك فقط، فلا يشرع إلا في عرفة، ومزدلفة (١).

قال السرخسي: «ولا يجمع بين صلاتين في وقت إحداهما في حضر، ولا سفر ما خلا عرفة ومزدلفة» (٢).

وأما الجمهور القائلون بالجمع في غير عرفة ومزدلفة فلم يختلفوا في مشروعية الإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين، واختلفوا في الأذان على أقوال:


(١) فتح القدير (٢/ ٤٨)، المبسوط (١/ ١٤٩).
(٢) المبسوط (١/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>