للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[البند الرابع في ترك بعض الفاتحة كالآية والحرف]

المدخل إلى المسألة:

• الفاتحة ركن في الصلاة عند جمهور العلماء، وعند الحنفية: الركن القراءة، ولا تتعين في الفاتحة، فعلى الأول: إذا سَلِمَت الفاتحة من النقص صحت الصلاة، وعند الحنفية لا فرق في الحكم بين الفاتحة وغيرها.

• إذا قلنا: الفاتحة ركن، فهل هو ركن واحد، أو كل حرف منها ركن، الصحيح الأول، ورجحه البهوتي في كشاف القناع وهو مذهب الحنفية والمالكية.

• الطواف ركن في الحج، وقال الحنفية: إذا طاف أربعة من ثلاثة وفارق مكة جبره بدم، فأعطوا جزء الركن حكم الواجب، وليس حكم الركن.

• إذا قلنا: الفاتحة ركن واحد، فمراعاة شداتها واجب لها، والإخلال به لا يُخِلُّ بالركن ما لم يغير المعنى، وسهوه مغتفر؛ لأن للأكثر حكم الكل.

• ضابط الإخلال في قراءة الفاتحة بتخفيف المشدد إذا غير المعنى عند الحنفية، وهو الصواب، فإذا سَلِم المعنى لم يؤثر تخفيف المشدد.

• بطلان العبادة مع سلامة المعنى قول شديد يحتاج إلى برهان، والأصل عدمه.

• قال القاضي أبو يعلى: لا تبطل بترك شدة؛ لأنها غير ثابتة في خط المصحف، وهي صفة في الكلمة، يبقى معناها من دونه كالحركة، ويسمى تاركها قارئًا.

[م- ٨٦٤] اختلف الفقهاء في المصلي يترك من الفاتحة آية أو أقل كشدة:

فقال المالكية: إذا ترك الإمام، أو المنفرد من الفاتحة آية، أو أقل، أو أكثر، أو تركها كلها سهوًا، ولم يمكنه تلافي ذلك، بأن انحنى للركوع، فإنه لا يرجع، ويسجد للسهو قبل السلام، ولا يأتي بركعة، ويعيد الصلاة احتياطًا، هذا هو المشهور،

<<  <  ج: ص:  >  >>