• لا تلازم بين ثبوت أجر التلاوة على الاستماع وبين السجود لسماع آية السجدة.
• ترتب الأجر على الاستماع؛ لأنه لا عمل إلا بنية، وليس للإنسان إلا ما نوى، فما لم يقصد الاستماع فلا ثواب؛ لقوله:(وإنما لكل امرئ ما نوى) حتى صاغ الفقهاء قاعدة فقهية، فقالوا: لا ثواب إلا بنية.
• سجود التلاوة ليس مرتبًا على حصول ثواب التلاوة، وإنما معلق بسماع آية السجدة، فمن سمع أمر الله بطلب السجود شرع له الامتثال، سامعًا كان أم مستمعًا.
• قول الصحابة:(إنما السجود على من استمع) كلمة (على) ظاهرة إما في وجوب السجود أو في تأكده، وكلاهما لا ينفي جواز السجود من السامع؛ لانعقاد سببه، وهو سماع آية السجدة.
• إذا لم يشترط القصد في القارئ لم يشترط في المستمع، فلو أن الإنسان حصلت منه القراءة بلا قصد، فجاء على آية سجدة شرع له السجود، ولم يشترط القصد، فكذلك السامع.
[م-٩٤٤] اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة للمستمع إذا كان القارئ صالحًا للإمامة، وسجد القارئ (١).
على اختلاف بينهم في حكمه، فالحنفية ورواية عن أحمد: على الوجوب،
(١) وهذا قيد يخرج به ما لو استمع الرجل لتلاوة امرأة، فإنه لا يسجد؛ لأنها لا تصلح أن تكون إمامًا للمستمع، وهذا القيد موضع خلاف، وإنما احترزت بهذا القيد لتصح حكاية الاتفاق، وسوف يأتي تحرير ما يختلفون فيه إن شاء الله تعالى.