للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثاني في استفتاح المسبوق إذا أدرك الإمام قائمًا في غير الركعة الأولى

المدخل إلى المسألة:

• قال : ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه.

• ما يدركه المسبوق في الصلاة، هو أول صلاته على الصحيح، فيشرع له الاستفتاح.

[م-٥٢٢] إذا أدرك المسبوق الإمام في غير القيام لم يستفتح؛ لفوات محله (١).

فإن أدركه في القيام، وقد فاتته بعض الصلاة:

فقيل: لا يستفتح مطلقًا، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف، واختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٢).

وقيل: يستفتح في أول ركعة يقضيها، وهو مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: يستفتح في أول ركعة أدركها، وبه قال محمد بن الحسن، وهو مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد (٤).

جاء في غمز عيون البصائر: «لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يستفتح عند محمد


(١) المجموع (٣/ ٣١٩).
(٢) غمز عيون البصائر (٢/ ٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٨)، الإنصاف (٢/ ٢٢٥)، مسائل حرب الكرماني من أول كتاب الصلاة ت الغامدي (ص: ٤٢)، المغني لابن قدامة (١/ ٣٨٢)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٢/ ٩٨٥).
(٣) شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٦٣)، كشاف القناع (١/ ٤٦١)، الإنصاف (٢/ ٢٢٥)، المحرر (١/ ٩٦)، الشرح الكبير على المقنع (٢/ ١٠)، المبدع (٢/ ٥٧)، مسائل حرب الكرماني (ص: ٤٢)، وذكرها ابن رجب في آخر القواعد تحت عنوان: فوائد تلحق بالقواعد (ص: ٣٦٨).
(٤) غمز عيون البصائر (٢/ ٢٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٤٨)، المنثور في القواعد الفقهية (٢/ ٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>