• سجود السهو حقيقته واحدة: سجدتان، وموجبه واحد، وهو السهو، سواء سجد قبل السلام أم بعده.
• سجود السهو ليس جزءًا من ماهية الصلاة (١)، وإن وقع قبل السلام كسجود التلاوة.
• ثبت السجود بعد السلام وقبله، وظاهره أنه للتنوع والسعة على سبيل التفضيل.
• الأصل في أفعال الصلاة عدم التعليل، ومنه محل سجود السهو.
• لم يثبت الأمر بالسجود، إلا في حال الشك، وفي حال الظن إن كان محفوظًا، ولم يأخذ الجمهور بحديث التحري، وباقي الأحاديث سنن فعلية.
• صور السهو في السنة أكثرها ثبت من السنة الفعلية، و جاء الأمر بالسجود قبل السلام من السنة القولية في حديث أبي سعيد، فإما أن تكون الصور واحدة في الحكم والمحل، فيحمل بعضها على بعض، فيكون الاختلاف من باب التنوع والسعة، أو يقال: هما صور مختلفة في الحكم والمحل، فما ثبت أنه سجد بعد السلام من السنة الفعلية، لا يقال بوجوبه إعمالًا للدلالة اللفظية.
• إنْ أثبتنا الاختلاف بين صور السهو الواردة في الأحاديث في محل السجود، لم نحمل بعضها على بعض في حكم السجود، فما ثبت من السنة الفعلية لا يفيد الوجوب.
• حَمْلُ السنن الفعلية كحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وحديث عمران على الوجوب استدلالًا بحديث أبي سعيد بالأمر بالسجود مع الحكم باختلاف صور السهو ليس مسلمًا.
(١) قولي سجود السهو (ليس جزءا من الماهية) لا ينفي أنه تابع للصلاة مرتبط بها ارتباط المسبب بسببه فالنفي هنا نفي لماهية الصلاة، وهو أخص من نفي أنه داخل الصلاة، فسجود التلاوة جزء من الصلاة إذا وقع فيها، وهو ليس جزءًا من الماهية.