[المبحث الثاني في وجوب قضاء الصلاة على المرتد إذا أسلم]
المدخل إلى المسألة:
* الكافر إذا تاب غفر له ما قد سلف بنص القرآن فلا قضاء عليه، والمرتد كافر أيام ردته فيشمله النص.
* الآيات المطلقة في حبوط العمل بالردة من غير قيد، محمولة على المقيد منها بأن تتصل بالموت، وكل شيء علق بشرطين لا يثبت بأحدهما.
* مخاطبة الكافر الأصلي بفروع الشريعة لم يوجب عليه القضاء إذا أسلم، فكذلك المرتد.
وقيل:
* ما التزمه بإسلامه لا يقدر على إسقاطه بردته، كغرامة الأموال، وحقوق الآدميين.
[م-١٣٩] أبانت المسألة السابقة عن خطاب الكافر الأصلي بفروع الشريعة، ويقابل الأصليَّ المرتدُّ.
وإذا مات على ردته فلا يختلف مصيره عن الكافر الأصلي، وإنما الشأن الذي وقع فيه اختلاف: إذا عاد المرتد إلى الإسلام، هل يكون حكمه حكم الكافر الأصلي في سقوط القضاء، أو يجب قضاء ما فاته زمن الردة؟
وإذا قيل إن الردة تحبط العمل، فإذا عاد هل يكلف بالحج مرة أخرى، أو أن عمله السابق لا يبطل بمجرد الردة إلا بالموت عليها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا قضاء على المرتد مطلقًا، لا فيما تركه قبل ردته، ولا فيما فاته زمن