للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في تقدم المأموم على إمامه الراتب في تكبيرة الإحرام]

المدخل إلى المسألة:

الإمام الثاني بدل عن الإمام الأول، وصلاته امتداد لصلاته.

الشرط ألا يسبق المأموم إمامه الذي ابتدأ الصلاة معه، لا الذي أكمل معه الصلاة؛ فإن الثاني تبع للأول، وبدل عنه.

إن بنى الإمام الثاني على ترتيب صلاة الإمام الأول، صار الإمام الثاني بدلًا عن الأول، وإن صَلَّى لنفسه، وهو الأصل، كان ما يصليه الإمام الراتب هو أول صلاته، وعلى المأموم أن يتابعه في موقفه، واختلال نظم صلاة المأموم من أجل المتابعة لا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في بطلان صلاته.

الجلوس العارض للمأموم من أجل متابعة إمامه لا تأثير له في بطلان صلاته، وإن كثر في صلاة المأموم.

[م-١٠٤٩] إذا غاب الإمام الراتب، فأقيمت الصلاة، وقام نائبه بالإمامة عنه، ثم حضر الإمام الراتب، فإن صلى الإمام الراتب مأمومًا فلا خلاف كما فعل النبي حين صلى خلف عبد الرحمن بن عوف.

وإن أحب الإمام الراتب أن يتقدم إمامًا؛ ليكمل بهم الصلاة، ويتراجع النائب عن الإمامة إلى الائتمام، ففي ذلك خلاف، ويدخل في هذه المسألة حكم استخلاف رجل ليس مأمومًا ليكمل الصلاة:

فقيل: لا يصح مطلقًا. وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقول في مذهب الشافعية، وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة (١).


(١) عمدة القارئ (٥/ ٢١٠)، حاشية الدسوقي (١/ ٣٥٥)، منح الجليل (١/ ٣٩٧)، إكمال
المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٣٣٠)، المنتقى للباجي (١/ ٢٩٠)، التمهيد (٢١/ ١٠٤)، شرح الزرقاني على الموطأ (١/ ٥٦٥)، شرح التلقين (٢/ ٦٨٩).
وانظر أحد قولي الشافعي في التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (٦/ ٥٠٨).
وانظر أحد الوجهين في مذهب الحنابلة في: الممتع في شرح المقنع (١/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>