• كل يسير فهو عفو إلا يسيرًا نص الشارع على عدم العفو عنه، كتحريم يسير الربا، ويسير الخمر، لقوله ﷺ:(من زاد أو استزاد فقد أربى)، وقوله:(ما أسكر كثيره فقليله حرام)، وقوله:(ويل للأعقاب من النار)، ونحو ذلك.
• جاء العفو عن اليسير في الشريعة في أحكام كثيرة مختلفة، كالعفو عن يسير النجاسات، ويسير الغرر، والعمل القليل في الصلاة، وتملك اليسير من اللقطة، فيلحق بها ظهور شيء يسير من العورة في أثناء الصلاة.
• اليسير إذا لم يُقَدَّر من الشرع فالمرجع في تقديره إلى العرف.
• انكشاف العورة ليس بمنزلة كشفها فرقًا بين العمد وغيره.
• ستر العورة من واجبات الصلاة على الصحيح، وترك الواجب لا يبطل الصلاة إما مطلقًا على أحد القولين، أو بشرط ألا يتعمده على القول الآخر.
• انكشاف العورة ملحق بالمحظورات على الصحيح، وارتكاب المحظور لا يبطل الصلاة، ما لم يتعمده، كالصلاة في الثوب النجس.
[م-٧٩٠] إذا كشف المصلي عورته عمدًا في الصلاة، فاختلف الفقهاء في بطلان الصلاة بكشفها: