للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الثالث في أحكام القبلة بالنسبة للمستقبل]

[الفصل الأول في اشتراط النية في استقبال القبلة]

المدخل إلى المسألة:

• الشرط هو حصول الاستقبال، لا تحصيله؛ فلو وقف في الصف ليصلي، ولم يستحضر نية الاستقبال صحت صلاته.

• الاستقبال معدود من الصلاة لوجوده فيها، فتشمله نية الصلاة، ولا يشترط له نية خاصة، كما لا يشترط عدد الركعات، بخلاف الوضوء فالموجود منه في الصلاة حكمه، وهو ارتفاع الحدث، لا حقيقة الوضوء، ولذلك لو حلف لا يتوضأ، وكان متوضئًا، ودام على ذلك لم يحنث، بخلاف الاستقبال.

[م-٣٤٠] اختلف الفقهاء في اشتراط النية لاستقبال القبلة:

فقيل: لا تشترط النية لاستقبال القبلة مطلقًا، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

جاء في البحر الرائق: «وأما نية استقبال القبلة فليست شرطًا على الصحيح كما ذكره في المبسوط سواء كان يصلي على المحراب أو في الصحراء» (٢).

فقوله: (على الصحيح) إشارة إلى ما يقابله من قول آخر، ليس صحيحًا.


(١) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٠٧)، البحر الرائق (١/ ٢٩١)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٢٥)، البيان للعمراني (٢/ ١٦١)، المجموع (٣/ ٢٨٠)، مطالب أولي النهى (١/ ١٠٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٥١).
(٢) البحر الرائق (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>