للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

جاء في مختصره: «ومن عجز صلى عريانًا، فإن اجتمعوا بظلام فكالمستورين وإلا تفرقوا، فإن لم يمكن صلوا قيامًا غَاضِّينَ وإمامهم وسطهم» (١).

وقال الشافعي في الجديد: الجماعة والانفراد سواء، وهو نص الأم (٢).

وقال ابن الماجشون «يصلون جماعة صفًّا واحدًا، وحكى الخراسانيون استحبابه في أحد الأوجه عند الشافعية، وأوجبه الحنابلة في المشهور، إلا أنهم استحبوا صلاتهم جلوسًا بالإيماء، كما مر معك في صلاة العاري منفردًا» (٣).

وقال ابن عقيل من الحنابلة: «يصلون جلوسًا وجوبًا» (٤).

• دليل من قال: تسقط الجماعة عن العراة:

الدليل الأول:

ستر العورة في الصلاة شرط أو واجب على الأعيان، والصلاة في الجماعة سنة على الكفاية، فترك الجماعة في الصلاة أولى من ترك ستر العورة فيها (٥).

وهذا الدليل إنما يأتي على مذهب من يرى صلاة الجماعة سنة، ولا يلزم


(١) مختصر خليل (ص: ٣٠).
(٢) الأم (١/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٥)، المهذب في فقه الإمام الشافعي (١/ ١٢٨)، نهاية المطلب (٢/ ١٩٤)، المجموع (٣/ ١٨٥)، فتح العزيز (٢/ ٣٩).
وحكى بعض الشافعية في الجديد أن الجماعة أفضل، قال النووي: هكذا حكاه جماعة في الجديد، والمختار ما حكاه المحققون أن الجماعة والانفراد سواء. اه
وانظر: روضة الطالبين (١/ ٢٨٥).
(٣) انظر قول ابن الماجشون في التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٣٠٩)،
وقال النووي في المجموع (٣/ ١٨٦): «أصح الأقوال: أن الجماعة والانفراد سواء، والثاني: الانفراد أفضل، والثالث: الجماعة أفضل. حكاه الخراسانيون».
وانظر في مذهب الحنابلة: الإقناع (١/ ٩٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٤)، كشاف القناع (١/ ٢٧٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٤١)، الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٢٩، ٢٣٠)، الفروع (٢/ ٥٤)، شرح الزركشي على الخرقي (١/ ٦١٧)، المبدع (١/ ٣٢٩).
(٤) الفروع (٢/ ٥٤)، المبدع (١/ ٣٢٩).
(٥) البيان والتحصيل (٢/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>