للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الثاني في اشتراط الترتيب]

[المبحث الأول في اشتراط الترتيب في جمع التقديم]

المدخل إلى المسألة:

لا يوجد أمر صريح على وجوب الترتيب، والأصل عدم الوجوب

شروط العبادة صفة فيها، وصفة العبادة جزء منها، والعبادة توقيفية فكذلك صفتها.

لا تثبت شروط العبادة بالتعليلات الفقهية،، فلا بد من نص أو إجماع يفيد الشرطية، كنفي العبادة المتوجه إلى الصحة كقوله: (لا صلاة … )، أو نفي قبولها (لا يقبل الله صلاة أحدكم … ).

التعليلات الفقهية من صناعة الفقيه تقبل في غير إثبات جنس العبادة أو إثبات شروطها.

حكم الترتيب بين الصلاتين المجموعتين حكم الترتيب بين الصلوات الفائتة، والصحيح فيه أنه ليس بواجب.

كل فرض أصل بنفسه، ليس تبعًا لفرض آخر، ولا تتوقف صحته على صحة الفرض الذي قبله.

[م-١١٠١] اتفق الفقهاء القائلون بالجمع على اشتراط الترتيب بين الصلاتين المجموعتين جمع تقديم، فلو ابتدأ بالثانية، أو ابتدأ بالأولى، فبان فسادها بطلت الثانية، وانقلبت نفلًا مع العذر على الصحيح؛ لفوات شرط الترتيب، وبه قال

<<  <  ج: ص:  >  >>