للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في إمامة السكران]

المدخل إلى المسألة:

السكران من ظهر فيه أثر السكر، ولا يزول حكمه حتى يعود إلى الحال التي كان عليه قبل سكره.

القليل من تغير العقل بسبب السكر مانع من الصلاة كالكثير.

القول بأن السكران لا يكون سكرانًا حتى لا يعرف الليل من النهار، ولا السماء من الأرض فهذا بعيد أن يوجد في السكر.

نهى الله السكران عن قربان الصلاة حال سكره، وهذا دليل على أن السكران معه قدر من العقل يفهم معه الخطاب، ويوجه له الأمر والنهي.

من لم تصح صلاته لن تصح إمامته.

السكران الذي لا يدري ما يقول كالمجنون وزيادة؛ بجامع زوال العقل، ويزيد السكران كونه فاسقًا بفعله ما لم يكن معذورًا بسكره.

العقل مناط التكليف، فلو شرب الخمر ولم يتغير عقله صحت صلاته، فصحت إمامته.

[م-١٠٢١] الرجل إذا شرب المسكر، فحكم إمامته حكم تأثر عقله في المسكر، وله ثلاثة أحوال:

الحال الأولى:

أن يذهب عقله جملة بحيث لم يعد يميز بين الأشياء، فهذا لا يختلف العلماء في أنه في حكم المجنون، لا تصح منه الصلاة، ومن باب أولى ألا تصح صلاة من

<<  <  ج: ص:  >  >>