للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث في قضاء الوتر]

المدخل إلى المسألة:

• الوتر صلاة ليلية.

• وقت الوتر ما لم يطلع الفجر.

• ما شرع بديلًا عن الوتر ليس من قبيل القضاء؛ إذ لو كان قضاء لكان على صفته؛ لأن القضاء يحكي الأداء.

• النوافل في القضاء أقسام: ما لا يدخله القضاء كالنفل المطلق. وما يدخله القضاء كسنة الفجر، وما لا يدخله القضاء، وله بدل إذا فات كصلاة الوتر.

• بديل الوتر: هو تعويض المصلي من النفل المطلق ما فاته من قيام الليل.

[م-٢٣٣] الوتر عبادة مؤقتة، وقد أجمع العلماء على أن أول وقته بعد صلاة العشاء، وأن الليل كله حتى ينفجر الصبح وقت له؛ إذ هو آخر صلاة الليل (١).

فإذا طلع الصبح، فقيل: يخرج وقته، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة، ونسبه العراقي للجمهور (٢).

قال النووي: في وقت الوتر وجهان: الصحيح أنه من حين يصلي العشاء إلى طلوع الفجر» (٣).

وقال ابن قدامة: «ووقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني» (٤).


(١) انظر: الاستذكار (٢/ ١٢٢).
(٢) المبسوط (١/ ١٥٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٥١)، المجموع (٣/ ٥٠٦)، أسنى المطالب (١/ ٢٠٣)، الإنصاف (٢/ ١٦٧)، كشاف القناع (١/ ٤١٥.
(٣) الروضة (١/ ٣٢٩).
(٤) المغني (٢/ ١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>