لا يختلف العلماء في جواز الجمع في عرفة ومزدلفة، وإن اختلفوا في علة الجمع.
لم ينقل الجمع في السفر القصير وما قيل في جمع المكي في عرفة ومزدلفة فالعلة فيه ليس السفر القصير، ولا النسك على الصحيح.
جاز الجمع للمكي والعرفي والمزدلفي في عرفة ومزدلفة تبعًا لأهل الموقف وأكثرهم مسافر سفرًا طويلًا، ويجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالًا، فيجوز الجمع لمن صلى معهم، ولو لم يكن محرمًا، ولا يجوز القصر إلا لمن كان مسافرًا.
إذا قلنا بالجمع في الحضر بشرطه، وصلت المرأة في المسجد جمعت مع الناس إذا جمعوا، وإن لم تكن من أهل الجماعة، ويجمع المعتكف مع أهل المسجد، وإن كان لا يتأذى في المطر، فكذلك القول في جمع المكي والعرفي.
لا نسلم أن الحاجة تبيح الجمع، فلا تجد أثرًا واحدًا يدل على جواز الجمع للمرض أو الخوف أو الوحل أو الريح الباردة، وكلها من الحاجات العامة الشديدة، والمتكررة، والجمع بسببها أولى من الجمع من مطلق الحاجة الخاصة، والمحفوظ في السنة أن هذه الأسباب تبيح التخلف عن الجماعة، فلو كان الجمع مشروعًا للحاجة لحفظ الجمع لهذه الأسباب، ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾.
أسباب الجمع بين الصلاتين معدودة على الصحيح، ليس منها مطلق الحاجة.
لو كانت الحاجة سببًا للجمع لكانت أسباب الجمع ليست محصورة.
لا تستقل الحاجة وحدها سببًا للجمع إلا مع السفر.
لو كانت الحاجة من أسباب الجمع لشرع الجمع لشدة الحر، والمشروع معه الإبراد، وهو صورة من صور الجمع الصوري فما صلوا الظهر حتى رأى