[المبحث الخامس إذا شك المصلي في التسليم من الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• السلام موضع خلاف بين العلماء، فقيل: فرض، وقيل: واجب، وقيل: سنة.
• لم يذكر السلام في حديث المسيء في صلاته، فلا يعد من الأركان، ولا يوجد قسم الواجب في أفعال الصلاة على الصحيح، فترجح إلحاقه بالسنن.
• قال ابن مسعود: … فإذا قلت ذلك -يعني التحيات- فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإذا شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد.
• قال ﷺ كما في حديث جابر في مسلم: … إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه، ثم يسلم على أخيه من على يمينه، وشماله، فإذا جعل السلام في الصلاة سلامًا على أخيه، كان السلام أجنبيًا من أذكار الصلاة، فالسلام من قبيل الكلام بعد الحضر، فلو صح الأمر به لأخذ حكم الأمر بعد الحضر، فهو إطلاق من محظور.
• ذهب جماعة من أهل الحديث إلى القول بصحة صلاة من أحدث قبل السلام، كالإمام الثوري، وإسحاق بن راهويه، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وإبراهيم النخعي، ومكحول، واختاره بعض الفقهاء كأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وحماد بن أبي سليمان، وغيرهم.
• الشك أحد أسباب سجود السهو.
• الشك في النقصان كتحققه.
• من شك في صلاته بنى على اليقين ولم يتحرَّ.
• من شك في ترك السلام سجد للسهو؛ لتردد السلام بين الزيادة وعدمها.