المطلب الثاني إذا ترك التشهد الأول عمدًا
المدخل إلى المسألة:
• كل النصوص في سجود السهو إنما وردت في حق الساهي، فقياس المتعمد على الساهي قياس مع الفارق.
• لا يقاس الأغلظ على الأخف.
• السنن إذا تركها المصلي عامدًا، فلا إلزام فيها، لأن ذلك يلحقها بالواجبات.
• أضيف السجود إلى السهو من إضافة الشيء إلى سببه، فالعمد ليس سببًا للسجود.
• المتعمد ليس معذورًا فلا يجبر ما تركه، فهو المقصر بتفويت السنة على نفسه.
• كل ما سقط بالنسيان لا يكون واجبًا، قياسًا على سائر المسنونات إذا فات محلها.
• كل واجب إذا نسيه لم يرجع إليه، ولو أمكنه الرجوع، فهو دليل على ضعف مأخذ القول بالوجوب.
• لا أعلم دليلًا يأمر المصلي بالسجود للسهو إذا ترك التشهد الأول، وإنما ثبت ذلك من السنة الفعلية.
• الأصل في أفعال النبي ﷺ الاستحباب.
[م- ٨٧٩] إذا ترك المصلي التشهد الأول عمدًا فهل تبطل صلاته؟ وهل يشرع له سجود السهو؟
هذه المسألة فرع عن الخلاف في حكم التشهد الأول.
فالحنفية والحنابلة ذهبوا إلى القول بوجوب التشهد الأول، وبه قال جمهور المحدثين، واختاره داود، وحكى اللخمي من المالكية قولًا بوجوب التشهد الأول.
وقال المالكية والشافعية: التشهد الأول سنة، واختار ذلك الكرخي والطحاوي من الحنفية، وهو رواية عن أحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute