للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني في عدد التسليم]

[م-٩٣٧] هذه المسألة لا تتنزل على مذهب الحنفية والمالكية الذين لا يقولون بمشروعية التسليم في سجود التلاوة، وهو رواية عن أحمد.

وسينحصر البحث في مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بمشروعية التسليم لسجود التلاوة، وقد اختلفوا في عدد التسليم.

فقيل: يجزئه تسليمة واحدة عن يمينه، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وبه قال إسحاق (١).

قال الرملي: «وسجد سجدة كسجدة الصلاة في أركانها وشروطها، وسننها … وسلَّم من غير تشهد كتسليم الصلاة» (٢).

فجعل السلام في سجود التلاوة قياسًا على تسليم الصلاة، والتسليم في الصلاة عند الشافعية الأولى ركن، والثانية مستحبة (٣).

وقال ابن مفلح في الفروع: «ويجزئ واحدة على الأصح فيهما» (٤).

وقال عبد الرحمن بن قدامة في الشرح الكبير: «يجزئه تسليمة، نص عليه


(١) نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٤٥)، الإنصاف (٢/ ١٩٨)، الفروع (٢/ ٣١١)، المغني (١/ ٤٤٥)، الشرح الكبير (١/ ٧٩٠)، كشاف القناع، ط العدل (٣/ ١٢٤).
وروى حرب الكرماني في مسائله (٣٨٣)، قلت لأحمد: الرجل يقرأ القرآن، فيسجد، أيسلِّم؟ قال: نعم. قلت: تسليمة خفيَّة عن يمينه؟ قال: نعم.
وانظر قول الإمام إسحاق في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٣٨٢).
(٢) نهاية المحتاج (٢/ ١٠٠)، وانظر: مغني المحتاج (١/ ٤٤٥).
(٣) انظر: الأم (١/ ١٤٦)، روضة الطالبين (١/ ٢٦٨)، المهذب للشيرازي (١/ ١٥٦)، المجموع (٣/ ٤٨١).
(٤) الفروع (٢/ ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>