للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب الأول في أحكام النية]

[الفصل الأول في توصيف النية]

المدخل إلى المسألة:

• كل ما يتقدم العبادة، ولا صحة لها إلا به، ووجب استمرار حكمه إلى آخر العبادة، فهو معدود من الشروط.

• يشترك الشرط والركن في أن كُلًّا منهما يتوقف عليه وجود الشيء، فالوضوء شرط، والركوع ركن، ولا بد من وجود كل منهما لصحة الصلاة.

• الفرق بين الركن والشرط: أن الركن جزء من ماهية الصلاة، كالركوع والسجود. أما الشرط فهو خارج عن الصلاة، ليس جزءًا منها.

[م-٣٩٣] النية معتبرة للصلاة إجماعًا (١)، على خلاف بينهم في توصيفها:


(١) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٣٣٦): «ولا نعلم خلافًا بين الأمة في وجوب النية للصلاة، وأن الصلاة لا تنعقد إلا بها».
قال ابن المنذر في الإجماع (ص: ٣٩): «أجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية».
وقال النووي: في المجموع (٣/ ٢٣٦، ٢٤٢): «ونقل ابن المنذر في كتابه الأشراف وكتاب الإجماع والشيخ أبو حامد الإسفراييني والقاضي أبو الطيب وصاحب الشامل ومحمد بن يحيى وآخرون إجماع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالنية».
وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢١٧): «لم يختلف في إيجاب النية للصلاة».
ولأن ابتداء الصلاة بالقيام، وهو متردد بين العادة والعبادة، ولا يقع التمييز إلا بالنية. انظر: فتح القدير لابن الهمام (١/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>