للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الأول إذا لم يجد المصلي إلا ثوبًا نجسًا

المدخل إلى المسألة:

• الصلاة مع ستر العورة بالثوب النجس آكد من الصلاة عاريًا للعجز عن إزالة النجاسة؛ لأن ستر العورة واجب للصلاة وغيرها.

• إذا صلى المصلي امتثالًا للشرع لم تجب عليه الإعادة.

• الواجبات تسقط بالعجز، وما سقط لا يوجب الإعادة.

• إذا لم تجب الإعادة على المستحاضة مع صلاتها بالنجاسة على القول بنجاسة الدم، لم تجب الإعادة على من صلى بالنجاسة عاجزًا عن إزالتها.

• القول بوجوب الصلاة مع وجوب الإعادة قول متناقض، فإن كانت الصلاة بالثوب النجس صحيحة فلا حاجة لإعادتها، وإن كانت باطلة فلماذا يؤمر بها؟

[م-٣٦٥] اختلف الفقهاء في الرجل لا يجد إلا ثوبًا نجسًا

فقيل: إن تنجس ربع الثوب فأكثر خير بين الصلاة به وبين تركه، وإن كانت النجاسة أقل من ربع الثوب صلى به وجوبًا، ولا إعادة عليه، وهذا مذهب الحنفية (١).


(١) بدائع الصنائع (١/ ٧٩، ١١٤)، وقال الكاساني في البدائع (١/ ٤٩): «أجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسيًا، أو توضأ بماء نجس ناسيًا، ثم تذكره أن ذلك لا يجزئه».
واستثنى الحنفية القليل من النجاسة في الثوب والبدن فإنه لا يمنع من صحة الصلاة، وقدروا القليل بقدر الدرهم في الثوب، فإن زاد لم يُعْفَ عنه. انظر المبسوط للسرخسي (١/ ٦٠)، الهداية شرح البداية (١/ ٣٧، ٤٥)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٥)، درر الحكام (١/ ٦١)، تبيين الحقائق (١/ ٤٣، ٦٩، ٩٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٤٠٢)، البحر الرائق (١/ ٢٣٢، ٢٨١)، فتح القدير (١/ ٢٥٦)، المبسوط (١/ ٦٠).
ونقل خليل المالكي في التوضيح (١/ ٥٢)، عن ابن وهب أنه روى أنه يعيد أبدًا، وإن كان ناسيًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>