البند الثالث في ترك القراءة سهوًا في بعض ركعات الصلاة
المدخل إلى المسألة:
• الأركان لا تسقط بحال لا سهوًا، ولا عمدًا.
• كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو كان ذلك دليلًا على ركنيته.
• إذا وقع خلل في تكبيرة الإحرام، أو في النية على القول بأنها ركن لم تنعقد صلاته.
• من ترك ركنًا غير النية وتكبيرة الإحرام، وأمكن تداركه، وجب ذلك شرطًا لصحة الركعة، ولا يكفي في جبره سجود السهو.
• إذا فات الركن بطلت الركعة التي وقع فيها الخلل، وقامت الركعة التي تليها بدلًا منها.
• الحكم بفوات الركن موضع خلاف بين الفقهاء.
[م-٨٦٣] بعد أن تكلمنا عن حكم نسيان القراءة في جميع الركعات، فهل يختلف الحكم لو أنه نسي القراءة في بعض الركعات؟
فمن قال: القراءة فرض في كل ركعة، وهو قول الشافعية والحنابلة والمشهور في مذهب المالكية، فهؤلاء يرون أنه لا يجزئ سجود السهو وحده، بل لا بد من الرجوع إلى الركن المتروك والإتيان به إن أمكن تداركه، فإن فات بطلت الركعة، ولزمه بدلها، فإن سلم، وطال الفصل، بطلت صلاته على خلاف بينهم متى يحكم للركن بالفوات على ما سبق بيانه في ترك الركن (١).
(١) قال المالكية في أحد القولين: قراءة الفاتحة فرض في كل ركعة، وشهره ابن شاس، وابن الحاجب وابن عبد البر، وصححه في التلقين، ورجحه الدردير، فإذا ترك القراءة، فإن كان النقص في الركعة الأخيرة، ولم يسلم، انتصب قائمًا، فقرأ الفاتحة، ثم أتم ركعته، فإن سلم =