للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الأول في وجوب الصلاة على الكافر]

المدخل إلى المسألة:

* لا تصح الصلاة من الكافر حال كفره، ولا يطالب بقضائها إذا أسلم.

* الكافر مكلف بالإيمان، ومعاقب على تركه، وهذا بالاتفاق.

* الإسلام شرط لصحة العبادة بالاتفاق، وهل هو شرط لوجوبها؟ فيه خلاف.

* الحكم بصحة أنكحتهم، وإرثهم، وملكهم، وبيعهم، وشرائهم إذا وافق المشروع ثابت في حق الكفار؛ لأنه من خطاب الوضع، وليس من خطاب التكليف.

* إذا صح تكليف الكافر بالركن الأول من أركان الإسلام صح تكليفه ببقية الأركان نصًّا أو قياسًا.

* جنايات الكافر سبب في الضمان، وهذا ثابت في حقه بالإجماع، وهو من خطاب الوضع، وليس من خطاب التكليف؛ لثبوت ذلك في حق الصبي والمجنون.

[م-١٣٥] لا تصح الصلاة من الكافر حال كفره بالاتفاق (١). قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣].

دلت الآية على أن الله خص افتراض الصلاة على المؤمنين؛ لأن قوله سبحانه: (كتابًا): أي مكتوبًا، والمكتوب بمعنى المفروض حيث لم يذكر


(١) نهاية المراد في شرح هدية ابن العماد (ص: ٣٤، ٣٥)، كفاية النبيه (٢/ ٣٠٧)، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: ٨٦)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٧)، منهاج الطالبين (ص: ٢٢)، تحفة المحتاج (١/ ٤٤٥)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٥)، البيان للعمراني (٢/ ٩)، الإنصاف (١/ ٣٨٩)، المغني (١/ ٢٨٨)، مجموع الفتاوى (٢٢/ ٧)، شرح العمدة (١/ ٣٣).
وقال النووي في المجموع (٣/ ٤) وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، وغيرها من فروع الإسلام … ».

<<  <  ج: ص:  >  >>