[الشرط الثالث من شروط القصر نية السفر مع الشروع فيه]
المدخل إلى المسألة:
النية شرعت لتمييز العبادة عن العادة، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز الفريضة من النافلة.
الإقامة والسفر أحكامهما مختلفة، فكان لا بد من التمييز بينهما بالنية.
الخروج تختلف أحكامه باختلاف أنواعه، فكانت الحاجة إلى النية لتمييز خروج السفر عن غيره، فليس كل من فارق عامر قريته كان مسافرًا.
الإقامة هي الأصل، فلا ينتقل عنها إلا بنية السفر مع الشروع فيه.
الانتقال إلى حكم السفر لا يحصل إلا بشرطين: العمل والنية، بخلاف الإقامة فإنها تصح بالنية دون العمل.
السفر فعل، فلا يتحقق بمجرد النية، فيشترط قران النية بأدنى فعل.
نية الإقامة وحدها تقطع حكم السفر؛ لأن الإقامة ترك ضدها، وترك الفعل لا يحتاج إلى فعل.
نية السفر وحدها لا تكفي للترخص؛ لأن الرجل قد ينوي السفر، ولا يسافر.
[م-١١١٦] لما كان خروج الرجل ومفارقته عمران بلده يتنوع، فقد يكون خروجًا للسفر، وقد يكون خروجًا لما دون السفر، كما لو خرج لإصلاح ضيعته، أو خرج هائمًا على وجهه دون أن يقصد مكانًا معينًا أو مسافة معينة، أو خرج في طلب جمل شارد ليرجع من أين وجده، أو كان خروجه طلبًا للكلأ متى وجده قرَّ مكانه، وأحكامهم مختلفة، فكان لا بد من التمييز بينهم بالنية.